Call us now:
قاعدة 1133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163
لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته مما يتعين قيام الحكم بالحجر على أدلة قوية واضحة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 468 قرار 555 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 1133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 662