Call us now:
قاعدة 1139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 163
الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية تبقى صحيحة ونافذة أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة.
المربي أو المراقب لا يجعل منه وكيلاً أو نائباً شرعياً عمن يقوم بمراقبته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 351 قرار 343 تاريخ 4/5/1977
َ”أنظر المادتان 200، 201 من هذا الجزء و الرأي الفقهي و القواعد المدرجة بذيلها.”َ
قاعدة 1139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 664