Call us now:
قاعدة 1143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لا تصلح الحاضنة لمخاصمة الولي في الدعوى التي يقيمها لضم من تجاوز سن الحضانة من الأولاد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 483 قرار 470 تاريخ 23/6/1983
قاعدة 1143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 671