قاعدة 1145 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 1145 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

الوصاية تشكل نوعاً من الولاية على مال القاصر ولا تعارض بينها وبين الولاية على النفس التي هي بحكم الشرع حق لكل ولي غير الأب و الجد العصبي فإن ولايتهما تشمل النفس والمال معاً. ومؤدى ذلك أن الوصاية تبقى كما كانت عليه في حال ضم الأولاد لعمهم صاحب الولاية على النفس، ولا تنزع من الوصي إلا لسبب موجب.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 416 تاريخ 31/5/1983
قاعدة 1145 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 672