جمارك – ضبط مخابرات من محامون 1999

المبدأ : جمارك – ضبط مخابرات

إقرار المدعى عليهم في ضبط المخابرات هو إقرار غير نظامي ، ولهم الرجوع عنه ، والتقدير من اطلاقات محكمة الموضوع دون تعقيب 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 471