قاعدة 1148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 1148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

القانون ألزم الولي على النفس بضم القاصر إليه بمجرد انتهاء حضانته والمحكمة الشرعية هي المختصة لحسم النزاع.
بعد انتهاء الحضانة أحكام الولاية التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية في الفصل الثالث من الكتاب الرابع هي الواجبة التطبيق على جميع السوريين على السواء.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 445 قرار 433 تاريخ 31/10/1966
قاعدة 1148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 674