Call us now:
قاعدة 1156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171
لا خصومة للوصي على القاصر طالما أن له جداً صاحب ولاية على نفسه وماله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 281 قرار 348 تاريخ 26/9/1968
قاعدة 1156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 676