Call us now:
المبدأ : جمارك – قوة الضبط بالنسبة إلى التهريب وبالنسبة إلى ممانعة الضابطة – إثارة مجددة لما بتت به محكمة النقض
1- اذا كان الضبط لا يشكل قوة مطلقة بالنسبة إلى التهريب ، ولمحكمة الموضوع تقدير قوته دون معقب عليها ، فان ما يتعلق بمعارضة رجال الضابطة يشكل قوة مطلقة لانه بني على المشاهدة الحسية 0
2- لا يجوز إثارة المسائل التي بحثها حكم النقض مجددا لأنها تتمتع بحجية تمنع من العودة إلى بحثها 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 507