قاعدة 1158 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

قاعدة 1158 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 171

وجود المنفق لا يمنع الوصي من تطبيق المادة 467 من كتاب قدري باشا ولا يصح مؤاخذته على ما حمل نفسه من التزام يثاب عليه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 105 تاريخ 15/3/1960
قاعدة 1158 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 676