Call us now:
قاعدة 1164 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172
لا يملك الولي التنازل عن ولايته على القاصر ما دام أهلاً لها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 244 تاريخ 12/6/1966
قاعدة 1164 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 679