قاعدة 1168 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

قاعدة 1168 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 172

لا ينزع مال القاصر من يد الجد ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 266 تاريخ 26/9/1957
قاعدة 1168 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 681