Call us now:
قاعدة 1172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 173
إن للأب وللجد الوصي عند عدم وجود الأب الولاية على مال القاصر ما لم تثبت خيانته أو سوء تصرفاته فيه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية قرار 266 تاريخ 26/9/1957
قاعدة 1172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 684