قاعدة 1175 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 1175 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

لا يجوز ان ينصب وصياً من كان بينه وبين القاصر نزاع قضائي بمقتضى الفقرة (و) من المادة 178 من قانون الأحوال الشخصية.
يطبق هذا النص ولو استجد النزاع بعد صدور قرار الوصاية.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 667 قرار 709 تاريخ 30/9/1981
قاعدة 1175 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 692