قاعدة 1176 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

قاعدة 1176 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 179

مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين وأجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لان صحة التمثيل من النظام العام.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 602 قرار 79 تاريخ 27/1/1982
قاعدة 1176 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 692