جمارك – لجنة البت بالطعون – تقريرها – اثبت عكسه من محامون 1999

المبدأ : جمارك – لجنة البت بالطعون – تقريرها – اثبت عكسه

استقر اجتهاد المحكمة على انه يجوز إثبات عكس ما جاء في تقرير لجنة الطعون بالخبرة الفنية ، باعتبار ان لجنة البت بالطعون تشكل وفق أحكام قانون السير لمعرفة مدى صلاحية السيارة للسير 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 506