Call us now:
قاعدة 1179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182
إن بيع عقار القاصر بدون إذن شرعي يجعل البيع باطلاً ودعوى الفسخ مسموعة.
إن إبطال البيع يوجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد.
نقض سوري ـ مدنية أولى ـ أساس 1942 قرار 1981 تاريخ 14/6/1982
قاعدة 1179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 698
تصنيفات الاجتهاد:
إبطال بيع عقار