قاعدة 1183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182

قاعدة 1183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182

للوصي أن يرفع الدعوى قبل إذن القاضي إن خيف من ضرر تأخيرها.

نقض سوري – الغرفة المدنية ـ أساس 90 قرار 610 تاريخ 20/3/1965
قاعدة 1183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 701