Call us now:
قاعدة 1184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 182
لا يحتاج الوصي إلى إذن بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع.
نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 978 قرار 836 تاريخ 30/4/1964
قاعدة 1184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 702