قاعدة 1187 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 1187 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

على الوصي إثبات ما ادعاه من إنفاقه على القاصرين بشتى وسائل الإثبات ومن بينها ما نصت عليه المواد 470 وما بعدها من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا والتي يجب الأخذ بها لأن قانون الأحوال الشخصية السوري لم ينص على أصول محاسبة الوصي ويعتمد ما جاء في كتاب الأحكام الشرعية المشار إليه لأنه حوى القول الراجح في المذهب الحنفي الواجب العمل به وفق المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية. وبعد التحقق من إنفاق الوصي يمكن إجراء الخبرة إن كان لها ضرورة.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 54 قرار 147 تاريخ 21/2/1984
قاعدة 1187 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 705