جمارك – لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء من محامون 1999

المبدأ : جمارك – لجنة البت بالطعون حول تسيير المركبة يخضع لرقابة القضاء

ان محضر الضبط الصادر عن لجنة البت بالطعون يخضع لرقابة القضاء ، وان قطعيته وحجيته تنصرفان لجهة تسيير المركبة 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 474