قاعدة 1190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

قاعدة 1190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 185

محاسبة الوصي من اختصاص المحاكم الشرعية، وبلوغ الوصي عليه سن الأهلية لا يبدل من طبيعة الدعوى عن كونها دعوى شرعية، وإن تدقيق الحساب من وظائف القاضي الشرعي ولا يشترط فيه سبق الدعوى وللقاضي إلزام الوصي بما يتحقق في ذمته وله أن يلزمه فوق ذلك بتعويض مالي عقوبة له.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 290 تاريخ 9/10/1961
قاعدة 1190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 709