Call us now:
قاعدة 1192 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 188
إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسة حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً للتربية والإعداد لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 222 قرار 186 تاريخ 14/3/1984
قاعدة 1192 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 713