Call us now:
قاعدة 1196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190
زواج الأم الوصي لا يؤثر في صحة وصايتها.
لا تصلح الأم خصماً في ترجيح ولاية الغير على ابنها.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 181 تاريخ 20/4/1969
قاعدة 1196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 723