جمارك – مازوت في سيارة ضمن الوطن – دون دليل على قصد التهريب من محامون 1999

المبدأ : جمارك – مازوت في سيارة ضمن الوطن – دون دليل على قصد التهريب

لا مساءلة عن مصادرة مازوت من خزان سيارة ومراجلها اذا أفاد المدعى عليه انه في طريقه لإيصال المازوت إلى شقيقه في بلدة ( القصير ) ما دامت الإدارة لن تقدم دليلا آخر على ادعائها تصدير المازوت إلى خارج القطر 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 472