Call us now:
قاعدة 1200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 190
يعتبر الوصي ما زال وصياً ولو بلغ القاصر سن الرشد حتى الفصل نهائياً بالحساب.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 440 تاريخ 12/10/1967
قاعدة 1200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 724