Call us now:
قاعدة 1209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
إبطال تصرفات المجنون.
نقض سوري – مدنية ثانية أساس 443 قرار 1496 تاريخ 28/6/1964
قاعدة 1209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 737