Call us now:
قاعدة 1211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
لا ولاية للولد على والده للحجر عليه للعته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 246 تاريخ 30/5/1967
قاعدة 1211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 738