قاعدة 1213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

قاعدة 1213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

السفه يتحقق ببيع العقارات دونما حاجة للبحث في مصير الثمن.
السفه وتبذير المال يكون في الشر كما يكون في الخير.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 446 قرار 447 تاريخ 7/1/1966
قاعدة 1213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 739