Call us now:
قاعدة 1214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
يجب أن يعيش المحجور عليه عيشة أمثاله وينفق عليه من ماله وفق حاله.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 432 قرار 429 تاريخ 9/12/1964
قاعدة 1214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 739