قاعدة 1216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

قاعدة 1216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

الخرف الشيخي يجعل المرء في زمرة المغفلين ويوجب الحجر عليه.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 21/1/1968
قاعدة 1216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 741