جمارك – نقل مواشي – ضمن النطاق – وثيقة نقل – تجول غير نظامي من محامون 1999

المبدأ : جمارك – نقل مواشي – ضمن النطاق – وثيقة نقل – تجول غير نظامي

نقل البضائع ضمن النطاق الجمركي يحتاج إلى وثيقة نقل تعطيها إدارة الجمارك 0 وفي حال انعدام الوثيقة ، يعتبر تهريبا ، الا اذا ثبت العكس 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 503