Call us now:
قاعدة 1219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
مجرد الغبن والغفلة في المعاملات لا يوجب الحجر وكذلك مجرد التوسع في الصرف لا يعتبر سفهاً.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 671 قرار 596 تاريخ 24/9/1953
قاعدة 1219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 742