Call us now:
قاعدة 1220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
قضايا الحجر لا تتطلب قيام خصومة لأن القاضي يفصل بها بصفته الولائية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 438 قرار 431 تاريخ 7/10/1967
قاعدة 1220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 742