Call us now:
قاعدة 1224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
القيم لا يملك الإقرار عمن هو في قوامته، ولا يحلف لأن النكول إقرار.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 220 قرار 214 تاريخ 19/6/1961
قاعدة 1224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 744