قاعدة 1225 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

قاعدة 1225 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201

إن تصرفات المغفل قبل القضاء بالحجر نافذة عملاً بنص المادتين 200/2 أحوال شخصية و116/1 ق.م.
إذا ثبت أن تصرفات المغفل أو السفيه قبل الحجر كانت نتيجة استغلال التواطؤ تكون باطلة أو قابلة للأبطال.
إن الإقرار بعدم دفع الثمن ينطوي على إقرار بهبة مستترة بعقد بيع وثق بسند رسمي.
إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فإن العقد الآخر يكون صحيحاً إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إليه.

نقض سوري – مدنية أولى أساس 1054 قرار 1342 تاريخ 20/6/1982
قاعدة 1225 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 744