Call us now:
قاعدة 1230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 201
العته وجميع الأمراض النفسية والعقلية من الأمور الفنية التي لا تثبت إلا بالخبرة الطبية المتخصصة دون أية وسيلة أخرى من وسائل الإثبات، وهذه الخبرة متى وقعت صحيحة لا يمكن نقضها إلا بخبرة فنية أخرى لأن الشيء لا ينقض إلا بمثله ـ كون الطاعن والحالة السابقة أصبح غير ذي أهلية للمخاصمة في الدعوى كما لا يملك حق التوكيل لأنه أصبح محجوراً لذاته ، يوجب على القاضي أن يعمد إلى تعيين قيم على الطاعن يتولى تمثيله في الدعوى وذلك لصحة الخصومة التي هي من النظام العام.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 587 قرار 658 تاريخ 29/8/1981
قاعدة 1230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 752