Call us now:
قاعدة 1235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
نصب الوكيل القضائي عن الغائب يعود للقاضي ويفصل به بقضاء الخصومة.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 31 تاريخ 31/10/1955
قاعدة 1235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 761