Call us now:
قاعدة 1237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 204
إذا ترك المفقود وكيلاً عاماً تحكم المحكمة الشرعية بتثبيته وإلا عينت وكيلاً قضائياً عليه.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 25 تاريخ 1/2/1968
قاعدة 1237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 762