Call us now:
المبدأ : أمر عرفي – خطر جسيم – بطلان
استقر الاجتهاد القضائي في مجلس الدولة على ان السلطات الاستثنائية الواسعة التي تتمتع بها الإدارة العرفية إنما تبررها الضرورة ابتغاء الحفاظ على سلامة الدولة وأمنها القومي ، وان للقضاء الإداري حق الرقابة على مسوغات تدخل الإدارة العرفية في شان من الشؤون أو عدم قيامها 0
فإذا كشفت الأوراق على ان التدخل لم يكن له ما يسوغه وهو ليس لازما لمواجهة حالات معينة من دفع خطر جسيم يهدد الأمن والنظام كان القرار باطلا 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 534