قاعدة 1241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 1241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

يعتبر المفقود ميتاً بالنسبة لمال غيره وحياً بالنسبة لمال نفسه حتى صدور الحكم ببلوغه الثمانين من عمره أو باعتباره ميتاً بعد مرور أربع سنوات على فقدانه في حالة يغلب فيها الهلاك كالحرب ولا عبرة لتأخر صدور الحكم إلى ما بعد هذين الأجلين.

نقض الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 217 تاريخ 28/3/1977
قاعدة 1241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 767