Call us now:
قاعدة 1243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
الوكالة القضائية لا تنتهي إلا بحضور الغائب أو موته أو بخيانة الوكيل.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 315 قرار 310 تاريخ 28/10/1957
قاعدة 1243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 769