Call us now:
قاعدة 1244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
يوقف نصيب الغائب من الإرث حتى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 231 تاريخ 17/6/1963
قاعدة 1244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 769