Call us now:
قاعدة 1248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205
المفقود يعتبر ميتاً في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره.
نقض سوري – الغرفة الشرعية 362 قرار 358 تاريخ 23/8/1967
قاعدة 1248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 773