إيفاد – حصول الموفد على الشهادة متأخرا – تعيينه من محامون 1999

المبدأ : إيفاد – حصول الموفد على الشهادة متأخرا – تعيينه

اذا كان الموفد قد حصل على الشهادة المطلوبة متأخرا وعاد إلى الوطن وتم نقله إلى وظيفة أخرى ، فانه لا يبقى موجب لملاحقته بنفقات الإيفاد ولا ملاحقة كفيله 0
ومثله الحكم أساس 1971/قرار 625 الصادر عن المحكمة ذاتها بالتاريخ ذاته 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 542