قاعدة 1249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

قاعدة 1249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 205

إن الغائب إذا بلغ الثمانين من عمره يحكم القاضي باعتباره ميتاً دون قيد أو شرط.

نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 397 قرار 391 تاريخ 14/10/1968
قاعدة 1249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 773