Call us now:
قاعدة 1255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206
ليس للقاضي أن يعين وكيلاً قضائياً أو وصياً على ابن الغائب مع وجود الجد.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 324 قرار 314 تاريخ 30/6/1970
قاعدة 1255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 777