Call us now:
قاعدة 1256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 206
المفقود لا يعتبر متوفياً إلا من تاريخ صدور الحكم الذي قضى باعتباره ميتاً، وليس من تاريخ إكماله الثمانين عاماً أو تاريخ فقدانه أو تاريخ انقضاء أربع سنوات على الفقدان.
إن تركة المفقود توزع بين من يرثه من أهله الذين هم على قيد الحياة يوم صدور الحكم باعتباره ميتاً.
إن ميراث المفقود من أي مورث يتم وفق أحكام المادة 302 من قانون الأحوال الشخصية.
نقض سوري – الغرفة الشرعية أساس 765 قرار 829 تاريخ 5/11/1981
قاعدة 1256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 777