إيفاد – نفقات – خدمة – جهة عامة أخرى من محامون 1999

المبدأ : إيفاد – نفقات – خدمة – جهة عامة أخرى

قيام الموفد بالخدمة في جهة عامة أخرى يحول دون مطالبته بنفقات الإيفاد مادام يقوم بالخدمة لديها مع حفظ حق الإدارة الموفد لصالحها أصلا بان تقوم بتعيين الموفد لديها وإلزامه باكمال مدة الخدمة لديها 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 531