Call us now:
قاعدة 1264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208
اعتبار عقد التبرع تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت مقيد بصدور العقد في مرض الموت.
نقض سوري ـ الغرفة المدنية أساس 321 قرار 539 تاريخ 12/11/1958 ـ القاعدة 1386 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 948