قاعدة 1267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

قاعدة 1267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 و ج2 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 208

يجوز إثبات الوصية بالشهادة.
القرار الذي يصدر في تقدير الشهادة يجب أن يكون معللاً تعليلاً مستساغاً.

نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 8 تاريخ 16/1/1963 القاعدة 1399 مجموعة القواعد القانونية ـ المكتب الفني
قاعدة 1267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 950